المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم المسح على الجورب المخرق


منارة الإسلام
04-05-2011, 10:24 AM
حكم المسح على الجورب المخرق

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة





ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟









(*) الجواب (*)



القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِجْل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوى فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .



( ابن عثيمين - فقه العبادات ص 108 )



المصدر



خدمة •رسائل إسلامية